السرخسي
560
شرح السير الكبير
المسلمين أو ( 1 ) إلى دار الاسلام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار من الإناث . لان حكم القهر لم يتناولهم ( 2 ) هناك . وقد يتناول المحصورين ، فيؤثر ( 3 ) أمانه وايمانه في إزالة القهر عنه خاصة . 904 - ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه ، فهي حرة ذمية . لان عقد الذمية أقوى من عقد الأمان . 905 - ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة . 906 - فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ، وهو الذمي ، فتصير ذمية . 907 - ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل الحرب ، كانت فيئا . إلا أن يكون استأمن عليها . لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الاسلام ( 4 ) ، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان ، بخلاف الزوجة . فإن قيل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه ، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا ؟
--> ( 1 ) ه " والى " . ( 2 ) في هامش ق " لا يتناولهم . نسخة " . ( 3 ) ه ، ق " فتأثير " . ( 4 ) ق " في دارنا " وفى هامشها " في دار الاسلام . نسخة ميرزا زاده " .